نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 307
تجب كفارة الجمع [1] بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب . فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ، ضمن الدية ولا كفارة [2] وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى ، صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، ولو كان ملك القاتل . وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح . ولا تجب قبل ذلك . ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا . ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة . ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة . ( الرابع ) : في العاقلة ، والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق . أما المحل : فالعصبة والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام . والعصبة : من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا . وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر . ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم من يتقرب بالأب والأم أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل ، وفيه ضعف . ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه . ولا يشركهم القاتل . ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية . وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا . وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ، غير أن في الرواية ضعفا . وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته .
[1] وهي الخصال الثلاث : العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا . [2] في شرائع الإسلام : فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة .
307
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 307