responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


تجب كفارة الجمع [1] بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب . فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ، ضمن الدية ولا كفارة [2] وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى ، صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، ولو كان ملك القاتل .
وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح . ولا تجب قبل ذلك .
ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا .
ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة .
ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة .
( الرابع ) : في العاقلة ، والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق .
أما المحل : فالعصبة والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام .
والعصبة : من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا . وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر .
ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم من يتقرب بالأب والأم أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل ، وفيه ضعف .
ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه . ولا يشركهم القاتل .
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية . وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا . وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ، غير أن في الرواية ضعفا . وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته .



[1] وهي الخصال الثلاث : العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
[2] في شرائع الإسلام : فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة .

307

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست