نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 305
( الثامنة ) : من لا ولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية . وهل له العفو ؟ المروي : لا . النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة : ( الأول ) : دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح : مئة دينار ، ذكرا كان أو أنثى . ولو كان ذميا فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أمه . ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة . ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى . ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون . وقال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه . ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها ، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله . وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه . وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل . ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية ، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحق دية الجنين وراثه . ودية جراحاته بنسبة ديته . ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير . ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه : الاستحباب . ( الثاني ) : في الجناية على الحيوان .
305
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 305