responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


( الثامنة ) : من لا ولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية .
وهل له العفو ؟ المروي : لا .
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة :
( الأول ) : دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح : مئة دينار ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو كان ذميا فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أمه .
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة .
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى .
ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون .
وقال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه .
ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها ، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله . وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه .
وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل .
ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية ، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحق دية الجنين وراثه . ودية جراحاته بنسبة ديته .
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه : الاستحباب .
( الثاني ) : في الجناية على الحيوان .

305

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست