نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 302
وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين . ( الثانية ) : لو كسر بعصوص [1] الإنسان أو عجانه [2] فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية . ( الثالثة ) : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته . فإن جبر على غير عيب : فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضه ثلث دية العضو . فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكة ( الرابعة ) : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ( ظريف ) . ( الخامسة ) : روي : أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية . وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف . ( السادسة ) : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر . وفي رواية ثلث ديتها . المقصد الثاني في الجناية على المنافع : في العقل الدية . ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان . وفي رواية : أن كان بضربة واحدة تداخلتا . ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به . وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية . وفي السمع دية . وفي سمع كل أذن نصف الدية . وفي بعض السمع بحسابه من الدية . وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا أسمع . وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع . ويصدق مع التساوي
[1] البعصوص : العصعص وهو عجب الذنب . [2] العجان بكسر العين : ما بين الخصية وحلقة الدبر .
302
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 302