responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين .
( الثانية ) : لو كسر بعصوص [1] الإنسان أو عجانه [2] فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية .
( الثالثة ) : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته . فإن جبر على غير عيب : فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره .
وفي رضه ثلث دية العضو . فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه .
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكة ( الرابعة ) : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ( ظريف ) .
( الخامسة ) : روي : أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية . وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
( السادسة ) : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر . وفي رواية ثلث ديتها .
المقصد الثاني في الجناية على المنافع :
في العقل الدية . ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان . وفي رواية : أن كان بضربة واحدة تداخلتا . ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به . وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية .
وفي السمع دية . وفي سمع كل أذن نصف الدية . وفي بعض السمع بحسابه من الدية . وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا أسمع . وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع . ويصدق مع التساوي



[1] البعصوص : العصعص وهو عجب الذنب .
[2] العجان بكسر العين : ما بين الخصية وحلقة الدبر .

302

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست