responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 301


وفي اليدين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وحدها المعصم . وفي الأصابع الدية . وفي كل واحدة عشر الدية . وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد وفي الإبهام على اثنتين وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية . وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود : عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف .
وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود . ولو صلح فثلث الدية .
وفي ثديي المرأة ديتها . وفي كل واحد نصف الدية . وقال ابن بابويه :
في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا .
وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل الدية . وفي ذكر العنين ثلث الدية .
وفيما قطع منه بحسابه . وفي الخصيتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية :
في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها . وفي الخصيتين أربعمائة ، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار .
وفي الشفرتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي الإفضاء الدية وهو أن يصير المسكين واحدا . وقيل : أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض . ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ . أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر لزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما .
وفي الرجلين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وحدهما مفصل الساق وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين .
مسائل :
( الأولى ) : دية كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب .

301

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست