نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 300
الدية . وفي رواية ثلث الدية . وفي الأذنين : الدية . وفي كل واحد نصف الدية . وفي بعضها بحساب ديتها . وفي شحمتها ثلث ديتها . وفي خرم الشحمة ثلث ديتها . وفي الشفتين الدية . وفي تقدير دية كل واحدة خلاف . قال في ( المبسوط ) : في العليا الثلث . وفي السفلى الثلثان . واختاره المفيد . وقال في ( الخلاف ) : في العليا أربعمائة دينار . وفي السفلى ستمائة . وكذا في ( النهاية ) . وبه رواية فيها ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية . وفي السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي . وفي قطع بعضها بحساب ديتها . وفي اللسان الصحيح : الدية الكاملة ، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا . وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطروحة . وفي لسان الأخرس ثلث ديته . وفي بعضه بحساب ديته ، ولو ادعى ذهاب نطقه ، ففي رواية : يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أسود صدق . وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم ، اثنا عشر ، في كل واحدة : خمسون دينارا . والمآخير ستة عشر في كل واحدة : خمسة وعشرون ، ولا دية للزائد لو قلعت منضمة . ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة . وفي اسوداد السن ثلثا الدية . وكذا روي في انصداعها ولم تسقط . وفي الرواية ضعف ، فالحكومة أشبه . وفي قلع السوداء ثلث الدية . ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر . فإن نبت فله الأرش . وإن لم ( ينبت ) فله دية المثغر [1] وفي رواية : فيها بعير من غير تفصيل ، وهي رواية السكوني ومسمع والسكوني ضعيف ، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا .
[1] وفي شرائع الإسلام : وينظر بسن الصغير فإن نبت لزم الأرش وإن لم ينبت فدية سن المثغر .
300
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 300