responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


الدية . وفي رواية ثلث الدية .
وفي الأذنين : الدية . وفي كل واحد نصف الدية . وفي بعضها بحساب ديتها .
وفي شحمتها ثلث ديتها . وفي خرم الشحمة ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية . وفي تقدير دية كل واحدة خلاف . قال في ( المبسوط ) :
في العليا الثلث . وفي السفلى الثلثان . واختاره المفيد . وقال في ( الخلاف ) :
في العليا أربعمائة دينار . وفي السفلى ستمائة . وكذا في ( النهاية ) . وبه رواية فيها ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية . وفي السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي . وفي قطع بعضها بحساب ديتها .
وفي اللسان الصحيح : الدية الكاملة ، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا . وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطروحة .
وفي لسان الأخرس ثلث ديته . وفي بعضه بحساب ديته ، ولو ادعى ذهاب نطقه ، ففي رواية : يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أسود صدق .
وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم ، اثنا عشر ، في كل واحدة : خمسون دينارا . والمآخير ستة عشر في كل واحدة : خمسة وعشرون ، ولا دية للزائد لو قلعت منضمة . ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة .
وفي اسوداد السن ثلثا الدية . وكذا روي في انصداعها ولم تسقط . وفي الرواية ضعف ، فالحكومة أشبه . وفي قلع السوداء ثلث الدية .
ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر . فإن نبت فله الأرش . وإن لم ( ينبت ) فله دية المثغر [1] وفي رواية : فيها بعير من غير تفصيل ، وهي رواية السكوني ومسمع والسكوني ضعيف ، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا .



[1] وفي شرائع الإسلام : وينظر بسن الصغير فإن نبت لزم الأرش وإن لم ينبت فدية سن المثغر .

300

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست