نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 299
وجذب الثالث رابعا ، فأكلهم الأسد فيه روايتان : إحداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول فريسة الأسد ، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني . وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية . والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام : قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا . وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة . والأولى مشهورة . وعليها فتوى الأصحاب النظر الثالث في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة : ( الأول ) : في دية الأعضاء . وفي شعر الرأس : الدية . وكذا اللحية . فإن نبتا فالأرش . قال المفيد : إن لم ينبتا فمئة دينار : وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية . وفي الرواية ضعف . وفي شعر رأس المرأة ديتها . فإن نبت فمهر مثلها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار . وفي كل واحد مئتان وخمسون . وفي بعضه بحسابه . وفي العينين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي الأجفان الدية . قال في ( المبسوط ) وفي كل واحد ربع الدية . وفي الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث وفي ( النهاية ) في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف . وعليه الأكثر . وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله . وفي خسف [1] العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية . وفي الأنف الدية . وكذا لو قطع مارنه ففسد . ولو جبر على غير عيب فمئة دينار . وفي شلله ثلثا ديته . وفي الحاجز نصف الدية وفي أحد المنخرين نصف