نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 298
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
الشهادة . وهي متروكة ، فإن صح النقل ، فهي واقعة في عين فلا يعتدي لاحتمال ما يوجب الاختصاص . البحث الثاني في التسبيب : وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته غير السبب كحفر البئر ، ونصب السكين ، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق ، وإلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن . ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن . ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا . وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو الأشبه . وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني . ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ، ولم يضمن صاحب المدخول عليها . والوجه اعتبار التفريط في الأول . ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان . ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها . وكذا القائد . ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها . وكذا لو ضربها فجنت . ولو ضربها غيره ضمن الضارب . وكذا السائق يضمن جنايتها . ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان . ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب . ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره . ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى . ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك . البحث الثالث في تزاحم الموجبات : إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ولو جهل المباشر السبب ضمن السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد . ومن الباب واقعة الزبية : وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث
298
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 298