نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 297
ديته . وفي الرواية ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا . ويسقط ثلث لمساعدة التالف . ومن اللواحق مسائل : ( الأولى ) : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة . ففي القود تردد ، أشبهه : أنه لا قود ، وعليه الدية . ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان ، أشبههما : اللزوم . ( الثانية ) : إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله . صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره ، أو من يحتمل أنه هو . ( الثالثة ) : لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ، ويضمن مواليه دية الغلام . وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها . وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام . وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج ، والوجه أن دم الصديق هدر . ( الرابعة ) : لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمد بن قيس : أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية . وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين : والوجه أنها قضية في واقعة ، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم . ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة
297
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 297