responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


ديته . وفي الرواية ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا . ويسقط ثلث لمساعدة التالف .
ومن اللواحق مسائل :
( الأولى ) : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة . ففي القود تردد ، أشبهه :
أنه لا قود ، وعليه الدية . ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان ، أشبههما : اللزوم .
( الثانية ) : إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله . صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره ، أو من يحتمل أنه هو .
( الثالثة ) : لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ، ويضمن مواليه دية الغلام . وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها . وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام .
وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج ، والوجه أن دم الصديق هدر .
( الرابعة ) : لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمد بن قيس : أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية . وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام :
أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين :
والوجه أنها قضية في واقعة ، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم .
ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة

297

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست