نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 292
ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة . ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص . وهنا مسائل : ( الأولى ) : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه . ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا . ( الثانية ) : لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي : وجوب الدية في ماله . ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب . وقيل : لا دية . ( الثالثة ) : لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل إلى ماله . ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية . ( الرابعة ) إذا ضرب الولي الجاني وتر كه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف مع إرسال الرواية . والوجه : اعتبار الضرب ، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي . ولو قطع صحيح مقطوع اليد ، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها ، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي . وإن ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام . القسم الثاني - : في قصاص الطرف : ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس . فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس . ويقتص للرجال من المرأة ، ولا رد . وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث . ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل . ويقطع الأشل
292
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 292