نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 291
قريتين وهو إلى إحداهما أقرب . فهو لوث . ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث . أما من جهل قاتله ، كقتيل الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلاة ، أو في معسكر ، أو سوق ، أو جمعة فديته في بيت المال . ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة . وهي في العمد : خمسون يمينا ، وفي الخطأ : خمسة وعشرون على الأظهر . ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان . ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا . وإن لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد . ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ . ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة ، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : أن القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان . ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة . ولو لم يكن له قوم أحلف هو الستة . وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة . القول في كيفية الاستيفاء : قتل العمد يوجب القصاص . ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا . ولا تخير للولي ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية . وللولي الواحد المبادرة بالقصاص . وقيل يتوقف على إذن الحاكم . ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع . قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص الباقين . ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه . ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل
291
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 291