نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 293
بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين . ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر . ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة . ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة [1] والموضحة . ويسقط فيما فيه التعزير ، كالهاشمة ، والمنقلة والمأمومة ، والجائفة وكسر الأعضاء . وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه : الجواز . ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار . ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في السنين ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم . والأذن الصحيحة بالصماء . ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين ، ويقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي . وكذا يقتص له منه بعين واحدة . وفي رد نصف الدية قولان ، أشبههما : الرد . وسني الصبي ينتظر به فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص . ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر . ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع . ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم . ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه .