responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين .
ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر .
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة [1] والموضحة .
ويسقط فيما فيه التعزير ، كالهاشمة ، والمنقلة والمأمومة ، والجائفة وكسر الأعضاء .
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه : الجواز .
ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار .
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في السنين ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم . والأذن الصحيحة بالصماء .
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين ، ويقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي . وكذا يقتص له منه بعين واحدة .
وفي رد نصف الدية قولان ، أشبههما : الرد .
وسني الصبي ينتظر به فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص .
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر .
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع .
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم . ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه .



[1] الحارصة : الشجة هي التي تشق الجلد قليلا .

293

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست