نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 290
أما البينة : فهي : شاهدان عدلان . ولا تثبت بشاهد ويمين . ولا بشاهد وامرأتين . ويثبت بذلك ما يوجب الدية : كالخطأ ، ودية الهاشمة ، والمنقلة ، والجائفة ، وكسر العظام . ولو شهد اثنان أن القاتل زيد . وآخران أن القاتل عمرو . قال الشيخ في ( النهاية ) يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين . ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما . ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين . ولو شهد بأنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه . ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : للولي قتل المقر ، ثم لا سبيل على المشهود عليه . وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية . وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية . وفي قتلهما إشكال ، لانتفاء العلم بالشركة . وكذا في إلزامهما بالدية نصفين لكن الرواية من المشاهير . مسائل : ( الأولى ) : قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلى سبيله ، وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها . ( الثانية ) : لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه . ( الثالثة ) : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال . ومن قال : حذار ، لم يضمن . وإن اعتدي عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وإن تلفت [1] . وأما القسامة : فلا تثبت إلا مع اللوث . وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم ، أو محلتهم ، أو قريتهم ، أو بين قريتهم ، أو بين