نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 289
الدية والكفارة والتعزير . ويقتل الولد بأبيه . وكذا الأم تقتل بالولد . وكذا الأقارب . وفي قتل الجد بولد الولد تردد . الشرط الرابع - : كمال العقل . فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة . وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا . وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود . والأشهر : إن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف . أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود . ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه . ولا يقتل العاقل بالمجنون . وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها . وعلى العاقلة إن كان خطأ . ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا . وفي رواية : ديته من بيت المال . ولا قود على النائم وعليه الدية . وفي الأعمى تردد ، أشبهه : أنه كالمبصر في توجه القصاص . وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين . وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية . الشرط الخامس - : أن يكون المقتول محقون الدم . القول في ما يثبت به . وهو : الإقرار ، أو البينة ، أو القسامة . أما الاقرار : فيكفي المرة . وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين . ويعتبر في المقر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرية . ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما . ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن بن علي ( ع ) .
289
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 289