نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 29
مسائل ثلاث : ( الأولى ) : إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا . ( الثانية ) : من أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام . ( الثالثة ) : من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام . ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد ( قامت الصلاة ) . وأما المقاصد فثلاثة : الأول : في أفعال الصلاة ، وهي واجبة ومندوبة . فالواجبات ثمانية : ( الأول ) : في النية ، وهي ركن ، وإن كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع مقارنة . ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء . ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام ، ولو كان مخيرا . ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير ، واستدامتها حكما . ( الثاني ) التكبير . وهو ركن في الصلاة ، وصورته : الله أكبر ، مرتبا ، ولا ينعقد بمعناه ، ولا مع الإخلال ولو بحرف . ومع التعذر تكفي الترجمة ، ويجب التعلم ما أمكن . والأخرس ينطق بالممكن ، ويعقد قلبه بها مع الإشارة . ويشترط فيها القيام ، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة . وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع [1] .
[1] ستأتي في مندوبات الصلاة : أن المصلي يتوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها واجبة .
29
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 29