responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29


مسائل ثلاث :
( الأولى ) : إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا .
( الثانية ) : من أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام .
( الثالثة ) : من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام .
ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد ( قامت الصلاة ) .
وأما المقاصد فثلاثة :
الأول : في أفعال الصلاة ، وهي واجبة ومندوبة .
فالواجبات ثمانية :
( الأول ) : في النية ، وهي ركن ، وإن كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع مقارنة .
ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء .
ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام ، ولو كان مخيرا .
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير ، واستدامتها حكما .
( الثاني ) التكبير . وهو ركن في الصلاة ، وصورته : الله أكبر ، مرتبا ، ولا ينعقد بمعناه ، ولا مع الإخلال ولو بحرف .
ومع التعذر تكفي الترجمة ، ويجب التعلم ما أمكن .
والأخرس ينطق بالممكن ، ويعقد قلبه بها مع الإشارة .
ويشترط فيها القيام ، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة .
وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع [1] .



[1] ستأتي في مندوبات الصلاة : أن المصلي يتوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها واجبة .

29

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست