نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 288
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول . ( الثانية ) : لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني . قال الشيخ في ( النهاية ) : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد . وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية . ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله [1] عليه السلام . ( الثالثة ) : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد ، أشبهه : أنه لا ينعتق ، لأن للولي التخيير للاسترقاق . ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام : يصح ، ويضمن المولى الدية . وفي عمرو ضعف ، والأشبه : اشتراط الصحة بتقدم الضمان . الشرط الثاني - الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره ، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي . ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم . ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته . والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد . ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه . وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه : لا ، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم . ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه . الشرط الثالث - : ألا يكون القاتل أبا . فلو قتل ولده لم يقتل به . وعليه
[1] هكذا في النسخة الخطية . وفي المسالك والشرح الكبير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام .
288
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 288