نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 287
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص ، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه . ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية . ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي . ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو . وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش . ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته . وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن ما يعوز [1] . والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي : أنه يسعى . والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض . وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا [2] عمدا قتل . وإن قتل مملوكا فلا قود . وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق . ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية . وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش ، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر . مسائل : ( الأولى ) : لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله . ولو قتل العبد حرين
[1] أي : ما ينقص من قيمة الجاني . [2] أي : مكافئا له في الحرية . وفي الشرح الكبير : المكاتب إن كان مطلقا وقد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى فإن قتل حرا مكافئا له ولو كان عبدا من حرة . ما لم تنقص حريته عن حريته وإلا فلا يقتص له منه ما لم تتساوى حريتهما أو ترد حرية المقتول على حرية القاتل
287
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 287