responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


ولو جرح حرا فللمجروح القصاص ، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه . ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية . ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي .
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو .
وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش .
ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته . وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن ما يعوز [1] .
والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي : أنه يسعى .
والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض . وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا [2] عمدا قتل . وإن قتل مملوكا فلا قود . وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق .
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية . وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش ، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر .
مسائل :
( الأولى ) : لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله . ولو قتل العبد حرين



[1] أي : ما ينقص من قيمة الجاني .
[2] أي : مكافئا له في الحرية . وفي الشرح الكبير : المكاتب إن كان مطلقا وقد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى فإن قتل حرا مكافئا له ولو كان عبدا من حرة . ما لم تنقص حريته عن حريته وإلا فلا يقتص له منه ما لم تتساوى حريتهما أو ترد حرية المقتول على حرية القاتل

287

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست