responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


إن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد .
( الرابعة ) : من حضر حسابا ، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع . وفي الرواية تردد .
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته .
( الثالث ) : في الشهادة على الشهادة :
وهي مقبولة في الديون ، والأموال ، والحقوق ، ولا تقبل في الحدود .
ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل .
وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد [1] .
وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا .
ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت .
ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل .
ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ .
( الرابع ) : في اللواحق ، وفيه مسائل :
( الأولى ) : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم . ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود .
وفي ( النهاية ) : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما . وإن كانت تالفة ضمن الشهود .
( الثانية ) : إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها



[1] هكذا في النسخة المخطوطة ، وفي الشرح الكبير ما نصه : ويقبل على الشهادة : شهادة النساء في الموضوع الذي يقبل فيه شهادتهن .

282

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست