نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 282
إن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد . ( الرابعة ) : من حضر حسابا ، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع . وفي الرواية تردد . ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته . ( الثالث ) : في الشهادة على الشهادة : وهي مقبولة في الديون ، والأموال ، والحقوق ، ولا تقبل في الحدود . ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل . وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد [1] . وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا . ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت . ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ . ( الرابع ) : في اللواحق ، وفيه مسائل : ( الأولى ) : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم . ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود . وفي ( النهاية ) : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما . وإن كانت تالفة ضمن الشهود . ( الثانية ) : إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها
[1] هكذا في النسخة المخطوطة ، وفي الشرح الكبير ما نصه : ويقبل على الشهادة : شهادة النساء في الموضوع الذي يقبل فيه شهادتهن .
282
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 282