نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 283
ومع تلفها ، أو تعذرها ، يضمن الشهود . ( الثالثة ) : لو كان المشهود به قتلا ، أو رجما ، أو قطعا ، فاستوفي ، ثم رجع الشهود ، فإن قالوا : تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ، ويرد البعض ما وجب عليهم ، ويتم الولي إن بقي عليه شئ . ولو قالوا : أخطأنا لزمتهم الدية ، ولو قال بعضهم : أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ، ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمدت رد عليه الولي ما يفضل ، ويقتص منه إن شاء . وفي ( النهاية ) : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل ، والرواية صحيحة السند ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد . ( الرابعة ) : لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني . وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع . ( الخامسة ) : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا : أو همنا ، والسارق غيره . أغرما دية يد الأول ، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط . ( السادسة ) : تجب شهرة شاهد الزور ، وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة .
283
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 283