نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 281
( الثاني ) : فيما يصير به شاهدا ، وضابطه : العلم ، ومستنده : المشاهدة أو السماع . فالمشاهدة للأفعال : كالغصب ، والقتل ، والسرقة ، والرضاع ، والولادة والزنا ، واللواط . أما السماع ، فيثبت به النسب ، والملك ، والوقف ، والزوجية . ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه . وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما . وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه . وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق [1] . ولا يحل الامتناع مع التمكن . ولو دعي للتحمل فقولان ، المروي : الوجوب . ووجوبه على الكفاية . ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة . ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد . ويشهد على الأخرس بالإشارة . ولا يقيمها بالإقرار ( 1 ) . مسائل : ( الأولى ) : قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك . ( الثانية ) : يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان . ( الثالثة ) : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه . وفي رواية :
[1] في الشرح : إلا مع خوف ترتب ضرر بسبب الشهادة غير مستحق على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين . ( 2 ) أي : يشهد بالإشارة التي رآها منه لا بالإقرار الذي فهمه منها لاحتمال خطئه في الفهم .
281
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 281