responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


للحمل [1] قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما .
ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .
( السادس ) : طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) : التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة . وهل يمنع في حقوق الله فيه تردد .
( الثانية ) : الأصم . تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع . وفي رواية :
يؤخذ بأول قوله . وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية .
( الثالثة ) : لا تقبل شهادة النساء في الهلال ، والطلاق . وفي قبولها في الرضاع تردد ، أشبهه : القبول . ولا تقبل في الحدود .
وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهن . الدية لا القود . وفي الديون مع الرجال .
ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه : عدم القبول .
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة .
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية .
وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع .
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كالصياغة . ولا الصنائع الدنيئة .
كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص .



[1] أي : شهدا أنه ولد الموروث

280

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست