نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 280
للحمل [1] قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما . ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم . ( السادس ) : طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) : التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة . وهل يمنع في حقوق الله فيه تردد . ( الثانية ) : الأصم . تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع . وفي رواية : يؤخذ بأول قوله . وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية . ( الثالثة ) : لا تقبل شهادة النساء في الهلال ، والطلاق . وفي قبولها في الرضاع تردد ، أشبهه : القبول . ولا تقبل في الحدود . وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهن . الدية لا القود . وفي الديون مع الرجال . ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه : عدم القبول . وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة . وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية . وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع . ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كالصياغة . ولا الصنائع الدنيئة . كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص .