responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


ولا يحلف المنكر إلا على القطع . ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع .
وأما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول . ويحلف على الجزم .
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق . فلو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا . والمدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق .
ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا .
ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة . ولا يتوجه بها يمين على المنكر . ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن .
ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون .
ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص .
ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية . ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة .
ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره [1] .
مسألتان :
( الأولى ) : لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان



[1] إي : مال لغيره . وفي الشرح الكبير : فلو ادعى غريم الميت مالا له ( للميت ) على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه . . لأن يمينه لإثبات مال الغير .

275

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست