نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 275
ولا يحلف المنكر إلا على القطع . ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع . وأما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول . ويحلف على الجزم . ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق . فلو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا . والمدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق . ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا . ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة . ولا يتوجه بها يمين على المنكر . ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن . ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون . ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص . ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية . ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره [1] . مسألتان : ( الأولى ) : لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان
[1] إي : مال لغيره . وفي الشرح الكبير : فلو ادعى غريم الميت مالا له ( للميت ) على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه . . لأن يمينه لإثبات مال الغير .
275
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 275