نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 276
يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم . ( الثانية ) : القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة . وكل ما يتساوى إجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة ، والشعير ، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر . كالأرض ، والخشب . ومع الضرر لا يجبر الممتنع . المقصد الرابع - في الدعوى . وهي تستدعي فصولا : ( الأول ) في المدعي : وهو الذي يترك لو ترك الخصومة . وقيل : هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا . ويشترط التكليف ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا . ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها . ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم . ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق . وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه : الجواز . مسائل : ( الأولى ) : من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به . ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم . ( الثانية ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله . وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف . ( الثالثة ) : روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ، قال : يرجع عليه
276
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 276