نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 274
أقام بينة لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها . ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته . فإن رد اليمين على المدعي صح . فإن حلف استحق . وإن امتنع سقطت دعواه . ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر ، قضي عليه بالنكول ، وهو المروي . وقيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل . ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه . ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا . وأما السكوت : فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره . ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد . ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب . المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف : ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا ، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز . ويستحب للحاكم تقديم العظة . ويجزيه أن يقول : والله ما له قبلي كذا . ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان . ولا تغليظ لما دون نصاب القطع . ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق . ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض ، أو امرأة غير برزة .
274
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 274