responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


أقام بينة لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها . ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته .
فإن رد اليمين على المدعي صح . فإن حلف استحق . وإن امتنع سقطت دعواه .
ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر ، قضي عليه بالنكول ، وهو المروي .
وقيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل .
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه .
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا .
وأما السكوت : فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره . ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد . ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب .
المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف :
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا ، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز .
ويستحب للحاكم تقديم العظة .
ويجزيه أن يقول : والله ما له قبلي كذا .
ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان .
ولا تغليظ لما دون نصاب القطع .
ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق .
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض ، أو امرأة غير برزة .

274

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست