نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 273
( الثالثة ) : إذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما ، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو ما ناسبه . ( الرابعة ) : إذا بدر أحد الخصمين سمع منه . ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه أو حكومته . ولو ابتدرا الدعوى . سمع من الذي عن يمين صاحبه . وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه . المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه . وهو إما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت ، أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة . فإن التمس المدعي الحكم به حكم له . ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية . ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة ، ولو التمس حبسه حبس . ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر . وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها : تخليته . ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله . وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم ، أمر بإحضارها فإذا حضرت سمعها . ولو قال : البينة غائبة ، أجل بمقدار إحضارها . وفي تكفيل المدعى عليه تردد ، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل . وإن قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين . ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي . فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، وأعيدت مع التماس المدعي . ثم المنكر : إما أن يحلف أو يرد أو ينكل ، فإن حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة . ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه . ولو
273
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 273