responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


عدا ذوي البصائر ، لما يتضمن من الغضاضة ، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه [1] في المسائل المشتبهة .
والمكروهات : الاحتجاب وقت القضاء ، وأن يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب ، والجوع ، والعطش ، والغم ، والفرح ، والمرض ، وغلبة النعاس ، وأن يرتب قوما للشهادة ، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال .
مسائل :
( الأولى ) : للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان .
( الثانية ) : إن عرف عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما اطرح ، وإن جهل الأمرين ، فالأصح : التوقف حتى يبحث عنهما .
( الثالثة ) : تسمع شهادة التعديل مطلقة ، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة .
( الرابعة ) : إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة إن كانت برزة .
ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما .
( الخامسة ) : الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي إعادتها .
النظر الثالث في كيفية الحكم ، وفيه مقاصد :
( الأول ) : في وظائف الحاكم ، وهي أربع :
( الأولى ) : التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام ، والمكان ، والنظر ، والإنصات ، والعدل في الحكم .
ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا .
( الثانية ) : لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه .



[1] خاض القوم في الحديث وتخاوضوا : أي تفاوضوا فيه . ا ه‌ مختار .

272

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست