نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 272
عدا ذوي البصائر ، لما يتضمن من الغضاضة ، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه [1] في المسائل المشتبهة . والمكروهات : الاحتجاب وقت القضاء ، وأن يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب ، والجوع ، والعطش ، والغم ، والفرح ، والمرض ، وغلبة النعاس ، وأن يرتب قوما للشهادة ، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال . مسائل : ( الأولى ) : للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان . ( الثانية ) : إن عرف عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما اطرح ، وإن جهل الأمرين ، فالأصح : التوقف حتى يبحث عنهما . ( الثالثة ) : تسمع شهادة التعديل مطلقة ، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة . ( الرابعة ) : إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة إن كانت برزة . ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما . ( الخامسة ) : الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي إعادتها . النظر الثالث في كيفية الحكم ، وفيه مقاصد : ( الأول ) : في وظائف الحاكم ، وهي أربع : ( الأولى ) : التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام ، والمكان ، والنظر ، والإنصات ، والعدل في الحكم . ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا . ( الثانية ) : لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه .
[1] خاض القوم في الحديث وتخاوضوا : أي تفاوضوا فيه . ا ه مختار .
272
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 272