responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 25


ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف .
ويستحب في النعل العربية ، ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف .
وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وفي ثوب واحد للرجال ، ولو حكى ما تحته لم يجز .
وأن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة لا حنك لها ، وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة .
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة .
ويكره للرجال اللثام ، وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .
مسائل ثلاث :
( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه .
( الثانية ) يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر جسده كله مع الرداء أكمل .
ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين ، وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز .
والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .
( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين .
ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ، ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .


( 1 ) يريد أنه لا يتحرى الطهارة .

25

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست