نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 25
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف . ويستحب في النعل العربية ، ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف . وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وفي ثوب واحد للرجال ، ولو حكى ما تحته لم يجز . وأن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة لا حنك لها ، وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة . ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة . ويكره للرجال اللثام ، وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب . مسائل ثلاث : ( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه . ( الثانية ) يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر جسده كله مع الرداء أكمل . ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين ، وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز . والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل . ( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين . ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ، ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .
( 1 ) يريد أنه لا يتحرى الطهارة .
25
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 25