responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 26


( الخامسة ) في مكان المصلي :
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه .
ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم .
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان ، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، والآخر الجواز على كراهية .
ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما .
ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة .
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة [1] ، والنافلة في المنزل .
ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن ، النمل ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود [2] ، وبين المقابر إلا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جوار الطرق ، أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم .
وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه .
( السادسة ) فيما يسجد عليه :
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن .



[1] يعني في جوفها ، وفي تذكرة الفقهاء : ( وتكره الفريضة جوف الكعبة . . لأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى ) أي يستدبر جزءا آخر من الكعبة .
[2] أي على أصل الأرض .

26

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست