نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 26
( الخامسة ) في مكان المصلي : يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه . ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم . وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان ، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، والآخر الجواز على كراهية . ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما . ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة . ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة . ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة [1] ، والنافلة في المنزل . ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن ، النمل ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود [2] ، وبين المقابر إلا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جوار الطرق ، أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم . وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . ( السادسة ) فيما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن .
[1] يعني في جوفها ، وفي تذكرة الفقهاء : ( وتكره الفريضة جوف الكعبة . . لأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى ) أي يستدبر جزءا آخر من الكعبة . [2] أي على أصل الأرض .
26
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 26