نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 24
وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم . وإذا فقد العلم بالجهة والظن ، صلى الفريضة إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق لوقت يصلي إلى أي جهة شاء ، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد . ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب . ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته ، وكذا لو استدبر القبلة ، وقيل يعيد وإن خرج الوقت . ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة . ( الرابعة ) في لباس المصلي : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة . ويجوز استعماله لا في الصلاة . ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا . ويجوز في الخز [1] الخالص لا المغشوش [2] بوبر الأرانب والثعالب . وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز . وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهر هما ، المنع . ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب . وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان أظهرهما الجواز . وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروي نعم ، ولا بأس بثوب مكفوف به .
[1] الخز دابة بحرية ذات أربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها [2] والمراد بالمغشوش بوبر الأرانب والثعالب المخلوط به :
24
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 24