نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 245
كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة . وفي اللبن روايتان ، والأشبه التحريم . ( الثاني ) : ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم . وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه : التحريم للاستخباث . وفي الفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وذات الأشاجع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية . وتكره الكلى ، والقلب والعروق . وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال [1] . . ( الثالث ) : الأعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حي ، والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته . ( الرابع ) : الطين : وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة . ( الخامس ) : السموم القاتلة ، قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد . ( القسم الخامس ) : في المائعات . والمحرم خمسة : ( الأول ) : الخمر ، وكل مسكر ، والعصير إذا غلا . ( الثاني ) : الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبه : النجاسة . ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرق المرق ، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان . ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو
[1] ولو شوى الطحال مع اللحم ، ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم ، وكذا لو كان اللحم فوقه ، أما لو كان مثقوبا . وكان اللحم تحته حرم
245
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 245