نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 244
الإنسان محضا . ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف . وفي كميته اختلاف ، محصله : استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة . ويؤكل من الوحشية البقر ، والكباش الجبلية ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير . ويحرم كل ما له ناب ، وضابطه : ما يفترس كالأسد . والثعلب ، ويحرم الأرنب ، والضب ، واليربوع ، والحشار : كالفأرة ، والقنفذ ، والحية ، والخنافس ، والصراصر ، وبنات الوردان ، والقمل . ( القسم الثالث ) : في الطير : ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة . وفي الغراب روايتان ، والوجه : الكراهية . ويتأكد في الأبقع . ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية . ويحرم الخفاش والطاووس . وفي الخطاف تردد . والكراهية أشبه . ويكره الفاختة والقبرة . وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق . ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام . والدجاجة ثلاثة أيام ، ويحرم الزنابير ، والذباب ، والبق والبرغوث ، وبيض ما لا يؤكل لحمه . ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق . مسألتان : ( الأولى ) : إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره . ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله . ( الثانية ) : لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه . ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه . ( القسم الرابع ) : في الجامد وهو خمسة : ( الأول ) : الميتات : والانتفاع بها محرم . ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا
244
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 244