نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 246
حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة . ( الثالث ) : كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس ، كالخمر ، والدم ، والميتة ، والكافر الحربي . وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة . وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة . ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه . ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة . ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها ، وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له . ( الرابع ) : أبوال ما لا يؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، إلا بول الإبل ، والتحليل أشبه . ( الخامس ) : ألبان الحيوان المحرم كاللبوة ، والذئبة ، والهرة ، ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده . ( القسم السادس ) : في اللواحق ، وهي سبع : ( الأولى ) : شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر . فإن اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده . ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلي بمائها . ( الثانية ) : إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة . ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا . وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة . على الأصح . ( الثالثة ) : لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه . وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية . وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل . وفي ثمرة الزرع والشجر تردد . ولا يقصد ولا يحمل .
246
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 246