نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 241
( الثالثة ) : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة . ( الرابعة ) : إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله . ( الخامسة ) : لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد ، لم يحل . ( السادسة ) : لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل . ( السابعة ) : إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها . والصيد بكلب علمه مجوسي . وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . وصيد الوحش والطير بالليل . والذبائح : تستدعي بيان فصول : ( الأول ) : الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل والأفضل أن يليه المؤمن . نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام . ( الثاني ) : الآلة ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة . وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد . ( الثالث ) : الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ،
241
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 241