نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 242
والحلقوم ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة : ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان نسيانا حل ، ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها . فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل . ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل ، وقيل : يكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه . وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة . ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله . ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة [1] وقلب السكين في الذبح ، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم . ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل يكره ، وهو أشبه . ويلحق به أحكام : ( الأول ) : ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص . ( الثاني ) : ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه . ( الثالث ) : ذكاة السمك : إخراجه من الماء حيا . ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية ، ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل . وقيل :
[1] نخعت الشاة نخعا من باب نخع : جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع ا ه . مصباح .
242
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 242