responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


والحلقوم ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة : ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان نسيانا حل ، ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها . فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل . ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل ، وقيل : يكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه .
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة .
ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله . ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة [1] وقلب السكين في الذبح ، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم . ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل يكره ، وهو أشبه .
ويلحق به أحكام :
( الأول ) : ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص .
( الثاني ) : ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه .
( الثالث ) : ذكاة السمك : إخراجه من الماء حيا . ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية ، ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل . وقيل :



[1] نخعت الشاة نخعا من باب نخع : جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع ا ه‌ . مصباح .

242

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست