responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


الطير إلا أن يذكى . وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف .
وضابطه حركة الحيوان . ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري وينزجر إذا زجر وألا يعتاد أكل صيده ، ولا عبرة بالندرة . ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بإرساله الصيد مسميا عند الإرسال . فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده ، ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب . ولو أرسل وسمى غيره لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه ، ويعتبر ألا يغيب عنه ، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل . وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلة وبالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي .
والصيد ما كان ممتنعا ، ولو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا [1] غير ممتنع لم يحل ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه .
مسائل : من أحكام الصيد :
( الأولى ) : إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل .
( الثانية ) : لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة [2] .



[1] الطفل : المولود ، وولد كل وحشية أيضا طفل . ا ه‌ مختار الصحاح .
[2] هذا استدراك على الحكم السابق ، لأنه يفيد عدم حله سواء أكان قبل موته مستقر الحياة أم لا . مع أن عدم الحل إنما هو حكم خاص بمستقر الحياة قبل التردي وبعد الإصابة والسهم . ويدل على ذلك عبارته في شرائع الإسلام وهذا نصها : ( ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات ، لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة نعم لو صير حياته غير مستقرة ، حل لأنه يجري مجرى المذبوح ) .

240

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست