نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 23
ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض . ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل . ( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة . ( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وماله سبب . ( الثامنة ) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها ، إلا ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى . ( التاسعة ) إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم ، وفيه قول آخر . ( الثالثة ) في القبلة : وهي الكعبة مع الإمكان ، وإلا فجهتها وإن بعد . وقيل هي قبلة لأهل المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، وفيه ضعف . ولو صلى في وسطها [1] استقبل أي جدرانها شاء . ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا ، وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور . ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم . فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر ، والمغرب إلى الأيمن ، والجدي خلف المنكب الأيمن ، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف .