نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226
الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه . ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين . ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل . وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض . وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . وللأصحاب اختلاف قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه . وقال الشيخ : بالترتيب يقتل إن قتل ، ولو عفا ولى الدم قتل حدا . ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب . وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى . ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي . ولو شهر السلاح . . نفي لا غير . ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس . ولو تاب بعد ذلك لم تسقط . ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا ، على القول الآخر . ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن . وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يثوب . واللص محارب ، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة ، ولا ضمان على الدافع . ويذهب دم المدفوع هدرا . وكذا لو كابر امرأة على نفسها ، أو غلاما فدفع ، فأدى إلى تلفه ، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب
226
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226