responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه .
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين .
ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل . وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض .
وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي .
وللأصحاب اختلاف قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه .
وقال الشيخ : بالترتيب يقتل إن قتل ، ولو عفا ولى الدم قتل حدا .
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب .
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى .
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي .
ولو شهر السلاح . . نفي لا غير .
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس .
ولو تاب بعد ذلك لم تسقط .
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا ، على القول الآخر .
ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن .
وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يثوب .
واللص محارب ، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة ، ولا ضمان على الدافع .
ويذهب دم المدفوع هدرا . وكذا لو كابر امرأة على نفسها ، أو غلاما فدفع ، فأدى إلى تلفه ، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب

226

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست