نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227
بعض أعضائه ، ولو ظن العطب سلم المال . ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا [1] ، بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع . الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، حرم لحمها ولحم نسلها . ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له . ولو كان المهم [2] ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له ، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت . وفي الصدقة بثمنها قولان ، والأشبه : أنه يعاد عليه . ويعزر الواطئ على التقديرين ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات . ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة . ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا . ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر . ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية ، يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد . ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد . ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام . ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا
[1] لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية . ( شرائع الإسلام ) [2] يعني لو كان المقصود من البهيمة ركوب ظهرها لا أكل لحمها ، أغرم ثمنها الخ .
227
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227