responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


بعض أعضائه ، ولو ظن العطب سلم المال .
ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا [1] ، بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع .
الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، حرم لحمها ولحم نسلها .
ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له .
ولو كان المهم [2] ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له ، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت .
وفي الصدقة بثمنها قولان ، والأشبه : أنه يعاد عليه . ويعزر الواطئ على التقديرين ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة .
ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات .
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا .
ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر .
ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية ، يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد .
ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد .
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام .
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا



[1] لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية . ( شرائع الإسلام )
[2] يعني لو كان المقصود من البهيمة ركوب ظهرها لا أكل لحمها ، أغرم ثمنها الخ .

227

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست