نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 225
ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب . ولو سرق ثلاثة حبس دائما . ولو سرق في السجن قتل . ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد . ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء . وكذا لو كانت اليسار شلاء . ولو لم يكن يسار قطع اليمنى . وفي الرواية : لا يقطع . وقال الشيخ ( في النهاية ) : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى . ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد . ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها . ( ويتخير ) الإمام معها بعد الاقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف . والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد . الخامس في اللواحق ، وفيه مسائل : ( الأولى ) إذا سرق اثنان نصابا ، قال في ( النهاية ) : يقطعان . وفي الخلاف : اشترط نصيب كل واحد نصابا . ( الثانية ) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع . ثم شهدت عليه بأخرى قال ( في النهاية ) قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية . والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين . ( الثالثة ) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه . فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع .
225
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 225