responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب .
ولو سرق ثلاثة حبس دائما .
ولو سرق في السجن قتل .
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد .
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء .
وكذا لو كانت اليسار شلاء .
ولو لم يكن يسار قطع اليمنى . وفي الرواية : لا يقطع .
وقال الشيخ ( في النهاية ) : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى . ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها .
( ويتخير ) الإمام معها بعد الاقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف .
والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد .
الخامس في اللواحق ، وفيه مسائل :
( الأولى ) إذا سرق اثنان نصابا ، قال في ( النهاية ) : يقطعان .
وفي الخلاف : اشترط نصيب كل واحد نصابا .
( الثانية ) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع . ثم شهدت عليه بأخرى قال ( في النهاية ) قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية .
والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين .
( الثالثة ) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه .
فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع .

225

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست