نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 224
والزوج والزوجة وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع . وعلى السارق إعادة المال ولو قطع . ( الثاني ) في المسروق : ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا ، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته . ذلك ، ولا بد من كونه محرزا ، بقفل أو غلق أو دفن . وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز . ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات ، والمساجد . وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين . ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه . وكذا لا يقطع في سرقة مأكول ، في عام مجاعة . ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا . ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حد السرقة ، بل لحسم الجرأة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا . ( الثالث ) يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين . ولو أقر مرة عزر ولم يقطع . ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار . ولو أقر بالضرب لم يقطع . نعم لو رد السرقة بعينها قطع ، . وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه . ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر . ( الرابع ) في الحد . وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام .
224
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 224