responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


ولا يقتل مستحل غير الخمر [1] بل يحد مستحلا ومحرما .
( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب . فإن تاب وإلا قتل . وفيما سواها يعزر .
( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد . ولا يسقط لو تاب بعد البينة ، وبعد الاقرار يتخير الإمام في الإقامة . ومنهم من حتم الحد .
الفصل الخامس في حد السرقة وهو يعتمد فصولا :
( الأول ) في السارق :
ويشترط فيه : التكليف ، وارتفاع الشبهة ، وألا يكون الوالد من ولده ، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا .
فالقيود إذا ستة . فلا يحد الطفل ، ولا المجنون لكن يعزران .
وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ .
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع .
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .
ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع .
والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء .
ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله . ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها .
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر .



[1] قال في ( شرائع الإسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .

223

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست