نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 223
ولا يقتل مستحل غير الخمر [1] بل يحد مستحلا ومحرما . ( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب . فإن تاب وإلا قتل . وفيما سواها يعزر . ( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد . ولا يسقط لو تاب بعد البينة ، وبعد الاقرار يتخير الإمام في الإقامة . ومنهم من حتم الحد . الفصل الخامس في حد السرقة وهو يعتمد فصولا : ( الأول ) في السارق : ويشترط فيه : التكليف ، وارتفاع الشبهة ، وألا يكون الوالد من ولده ، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا . فالقيود إذا ستة . فلا يحد الطفل ، ولا المجنون لكن يعزران . وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ . ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع . وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب . ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع . والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء . ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله . ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها . ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر .
[1] قال في ( شرائع الإسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .
223
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 223