نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222
الفصل الرابع في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة . - ( الأول ) في الموجب : وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم . ويشترط البلوغ ، والعقل . فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة . وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه . وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة . ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم . ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار . ( الثاني ) في الحد : وهو ثمانون جلدة . ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر . ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقي وجهه وفرجه . ولا يحد حتى يفيق . وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي . وقال ( الشيخ ) في الخلاف : يقتل في الرابعة . ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد . ( الثالث ) في الأحكام : وفيه مسائل : - ( الأولى ) لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد . ( الثانية ) من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإلا قتل وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوي .
222
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222