responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


الفصل الرابع في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة . - ( الأول ) في الموجب : وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم .
ويشترط البلوغ ، والعقل .
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة .
وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه . وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة .
ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم .
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار .
( الثاني ) في الحد : وهو ثمانون جلدة .
ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر .
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقي وجهه وفرجه .
ولا يحد حتى يفيق .
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي .
وقال ( الشيخ ) في الخلاف : يقتل في الرابعة .
ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد .
( الثالث ) في الأحكام : وفيه مسائل : - ( الأولى ) لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد .
( الثانية ) من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإلا قتل وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوي .

222

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست