نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221
فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر . وكذا الأب لو قذف ولده . ويحد الولد لو قذفه . وكذا الأقارب . ( الثالث ) في الأحكام : فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا فلكل واحد حد . وحد القذف يورث كما يورث المال . ولا يرثه الزوج ولا الزوجة . ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما . وقال في ( النهاية ) : له المطالبة والعفو . ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام . ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل في الثالثة . والحد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا . ويجلد بثيابه ولا يجرد . ويضرب متوسطا . ولا يعزر الكفار مع التنابز . ( الرابع ) في اللواحق ، وهي مسائل : ( الأولى ) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم . وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام . ويحل دمه لكل سامع إذا أمن . ( الثانية ) يقتل مدعي النبوة . وكذا من قال لا أدري محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أو لا ، إذا كان على ظاهر الإسلام . ( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما . ويعزر إن كان كافرا . ( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشره أسواط . وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه . ( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته . وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا : بما دون الحد .
221
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221