responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221


فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر .
وكذا الأب لو قذف ولده .
ويحد الولد لو قذفه . وكذا الأقارب .
( الثالث ) في الأحكام :
فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا فلكل واحد حد .
وحد القذف يورث كما يورث المال . ولا يرثه الزوج ولا الزوجة .
ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما .
وقال في ( النهاية ) : له المطالبة والعفو .
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل في الثالثة .
والحد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا .
ويجلد بثيابه ولا يجرد . ويضرب متوسطا .
ولا يعزر الكفار مع التنابز .
( الرابع ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم . وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام . ويحل دمه لكل سامع إذا أمن .
( الثانية ) يقتل مدعي النبوة . وكذا من قال لا أدري محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أو لا ، إذا كان على ظاهر الإسلام .
( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما . ويعزر إن كان كافرا .
( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشره أسواط .
وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه .
( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته . وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا : بما دون الحد .

221

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست