نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 220
الفصل الثالث في حد القذف ومقاصده أربعة : ( الأول ) في الموجب : وهو الرمي بالزنا أو اللواط . وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل . ولا يحد مع جهالته فائدتها . وكذا لو قال لمن أقر بنوته : لست ولدي . ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه . أو زنت بك أمك فالقذف لأمه . ولو قال : يا بن الزانيين فالقذف لهما . ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا . ولو قال للمسلم : يا بن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه : التعزير ، وفي ( النهاية ) يحد . ولو قال : يا زوج الزانية فالحد لها [1] . ولو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه . ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد ، وفي ثبوته للمرأة تردد . والتعريض يوجب التعزير . وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء . ولو قال لغيره ما يوجب أذى ، كالخسيس والوضيع ، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا . ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين . ويشترط في القاذف البلوغ والعقل . فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر ، وكذا المجنون . ( الثاني ) في المقذوف . ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر .
[1] يعني أنها صاحبة الحق فيه ، وكذا يقال فيما بعده .
220
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 220