responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 219


والحد فيه مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة .
وقال في ( النهاية ) : ترجم مع الإحصان وتقتل ، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة .
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين .
ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة . ولو عادتا قال في ( النهاية ) قتلتا .
مسألتان :
( الأولى ) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
( الثانية ) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له ، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد .
وأما القيادة :
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا . أو الرجال والصبيان للواط .
ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين .
والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر .
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وينفى بأول مرة .
وقال المفيد : في الثانية . والأول مروي .
ولا نفي على المرأة ولا جز .

219

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست