نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر . ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا . ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا . ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا ، وكذا لو لاط بعبده . ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم . وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب . ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح . والإمام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه . ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين . ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد . ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه . ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما ، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة . وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة . ويثبت السحق بما يثبت به اللواط .
218
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218