نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217
ولا يضمن ديته لو قتله الحد . ويدفن المرجوم عاجلا . ويستحب إعلام الناس ليتوفروا . ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب ، وأقلها واحد . ولا يرجمه من لله قبله حد ، وقيل يكره . النظر الثالث : في اللواحق . وفيه مسائل : ( الأولى ) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ، وفي حد الشهود قولان . ( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان . ووجه السقوط أن يسبق منه القذف . ( الثالثة ) يقيم الحاكم حدود الله تعالى ، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة . ( الرابعة ) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها . ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . ( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد . ( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان . ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد . ( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنى . ( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف [1] ، عوقب زيادة على الحد .
[1] كمثل رمضان أو العيدين أو عرفة أو الحرم أو أحد المساجد .
217
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217