نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 216
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة . وهو أولى . وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم . ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز . ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ . ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد . ولا يسقط الحد باعتراض الجنون . ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم . ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة . ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا ، حد فيه . وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا . ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها . فإن فر أعيد . ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد . وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد . ويبدأ الشهود بالرجم . ولو كان مقرا بدأ الإمام . ويجلد الزاني قائما مجردا . وقيل : إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب ، وقيل متوسطا . ويفرق على جسده ، ويتقي فرجه ووجهه . وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ثيابها .
216
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 216