نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215
ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد . ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة . ويسقط لو كانت قبلها ، رجما كان أو غيره . النظر الثاني في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة ، كالأم والبنت ، وألحق ( الشيخ ) كذلك امرأة الأب . وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا . ولا يعتبر الإحصان . ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر . وفي جلده قبل القتل تردد . ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا . وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع . ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد . وكذا لو زنى بالمحصنة صغير . ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم . ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة . والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل . ولا تغريب على المرأة ولا جز . والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب . ولو تكرر الزنى ، كفى حد واحد . ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أحوط .
215
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215