نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 214
ويستوي فيه المسلمة والذمية . وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا . ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن وكذا المطلق . ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة . ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه . ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبهها : القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير . ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة . ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار الاقرار أربعا . وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط . ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه . ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره . ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة ، رجما كان أو غيره . ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات . ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية . ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد .
( 1 ) يعني مخيرا .
214
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 214