نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201
( الخامس ) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا ، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل . وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا . ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة . ولا حداد على أمة . ( السادس ) في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها . ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين . فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح . فإن جاء في العدة فهو أملك بها . وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له . وإن خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها . ( السابع ) في عدد الإماء والاستبراء : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على الأشهر . ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر . ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة ، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة . ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه . وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام . ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع . وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة . ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية .
201
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201