responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 201


( الخامس ) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا ، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل . وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا .
ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة . ولا حداد على أمة .
( السادس ) في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها .
ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين .
فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح .
فإن جاء في العدة فهو أملك بها .
وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له .
وإن خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها .
( السابع ) في عدد الإماء والاستبراء :
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على الأشهر .
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة ، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة .
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة .
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام .
ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة .
ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة .
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية .

201

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست